الشيخ عزيز الله عطاردي
6
مسند الإمام الباقر ( ع )
امرأة طلّقها زوجها لغير السنّة وقلنا : إنّهم أهل بيت ولم يعلم بهم أحد فقال : ليس بشيء [ 1 ] . 10 - عنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علىّ بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه سئل عن امرأة سمعت أنّ رجلا طلّقها وجهد ذلك أيقيم معه ؟ قال : نعم فانّ طلقه بغير شهود ليس بطلاق والطلاق لغير العدّة ليس بطلاق ولا يحلّ له أن يفعل ، فيطلقها ، بغير شهود ولغير العدّة الّتي أمر اللّه عزّ وجلّ بها [ 2 ] . 11 - عنه ، عن علىّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، وبكير بن أعين ، وبريد وفضيل وإسماعيل الأزرق ومعمر بن يحيى ، عن أبي جعفر وأبى عبد اللّه عليهما السلام أنّهما قالا : إذا طلّق الرجل في دم النفاس أو طلّقها بعد ما يمسّها فليس طلاقه إيّاها بطلاق وإن طلّقها في استقبال عدّتها طاهرا من غير جماع ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين فليس طلاقه إيّاها بطلاق [ 3 ] . 12 - عنه ، عن علىّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن بكير وغيره ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : كلّ طلاق لغير العدّة فليس بطلاق أن يطلّقها وهي حائض أو في دم نفاسها أو بعد ما يغشاها قبل أن تحيض فليس طلاقها بطلاق فان طلّقها للعدّة أكثر من واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاق ، وإن طلّقها للعدّة بغير شاهدي عدل ، فليس طلاقه بطلاق ولا تجوز فيه شهادة النساء [ 4 ] . 13 - عنه ، عن علىّ بن إبراهيم ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن
--> [ 1 ] الكافي : 6 / 59 . [ 2 ] الكافي : 6 / 60 . [ 3 ] الكافي : 6 / 60 . [ 4 ] الكافي : 6 / 61 .